فصل: أوقف بيتا للمحتاجة من بناته ثم نزعت ملكية البيت بعد وفاته مقابل تعويض من المال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أوقف بيتا للمحتاجة من بناته ثم نزعت ملكية البيت بعد وفاته مقابل تعويض من المال:

الفتوى رقم (15326)
س: إن جدي لأمي/ عبدالله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلا صغيرا في شقراء ونقودا، وقد قسمت النقود على ورثته: بناته الثلاث وإخوته، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته، والمشتمل على نص الوقفية، وقد نزعت ملكيته على مرحلتين، وقدر التعويض بما يقارب مائة ألف ريال، مسلم لي من المحكمة بعد أن عينت ناظرا على الوقف. وحيث إنه لم يبق من بنات جدي سوى والدتي وهي- بحمد الله- لا تحتاج إلى سكنى الوقف فإنني أقوم باستثمار قيمة الوقف وأضحي عن جدي كل عام أضحية واحدة حسبما جاء في الوقفية، والباقي من الريع أضيفه إلى الأصل واستثمره.
السؤال: هل يجوز لي أن أصرف ما يبقى من ريع الوقف بعد الأضحية في أعمال البر من الجهاد وبناء المساجد وسداد ديون شقيقي؟ بارك الله في حياتكم ونفع بعلمكم.
ج: عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلا من الوقف الذي نزعت ملكيته، يكون وقفا ثابتا، وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة، وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير، كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.هل يجوز وقف قطعة أرض للأبناء المتوفين؟

الفتوى رقم (11715)
س: لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله، وعندي قطعة أرض، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما؟ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له، علما أن الورثة غير راضين بذلك، ويقولون: إنه لا يجوز، يقولون: هذا توليج ولا يصح، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. والإفتاء يكون كتابة، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبدالعزيز وفقه الله للخير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة، وجعل ثواب ذلك لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أوقفت وقفا على عيال عيالها فهل يشمل ذلك نسل عيال عيالها؟

الفتوى رقم (87)
س: جاء في وصية شويعة بنت حسين بن ساقان بموجب شهادة شاهدين أنها أوقفت سهمها الذي اشترت من الجوهرة بنت فيصل في ملك سليمان بن مبارك الذي تحت الشميعي في أضحية تذبح لها ولوالديها على يد عيالها وعيال عيالها، فإن احتاجوا فلهم الأكل منها ولا حرج عليهم. انتهى المقصود من وثيقة الوقفية، ويذكر السائل أنه كان يقسمها حسب نص الموصية، وذلك على البطنين الأول والثاني، وقد انقرضا وبقي أولادهم، فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم؟
ج: حيث ذكرت شويعة بنت حسين بن ساقان بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم، فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا، فمن احتاج منهم فتسد حاجته، ومن استغنى فلا حق له، ويصرف في وجوه البر، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.أوقف وقفا يغل على المحتاج من أولاده فهل لهم شيء من الغلة؟

الفتوى رقم (467)
س: إن لوالدهم وقفا يغل، وإنه مذكور في الوقفية: إن احتاج أحد من البنات يسكن البيت فيسكن، وإنه جعل في غلته أضحيتين، واحدة له وواحدة لوالديه، وإن احتاجوا الذرية فلا حرج عليهم في ترك الأضاحي ويسأل هل لهن شيء من الغلة؟
ج: حيث إن الواقف- رحمه الله- قيد السكنى بالحاجة لأي واحدة من بناته فقط، وكذلك قيد انتفاع الذرية من الوقف بالحاجة أيضا، فإن لمن تثبت حاجتها من بناته حق إعطائها من الغلة ما تستأجر به لسكناها سكن مثلها، ولها نصيبها أيضا من الغلة بعد ثبوت حاجتها وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء ناصر وبناته فيما فضل عن سكن البنات عند الحاجة، وإخراج المعينات، وهي الأضاحي، فإن لمن تثبت حاجته منهم حق إعطائه من الغلة ما يساعده على دفع حاجته، ومن كانت حاجته أشد فإنه يعطى أكثر ممن حاجته أقل، وكذلك بالنسبة للذكور من الأولاد إذا كان له ذرية فقراء يعولهم، فإنه تراعى حاجته وحاجة أولاده لدخول أولاده في مسمى الذرية، ولما ذكره بعض المحققين من أهل العلم من أن فاضل غلة الأوقاف تصرف في أعمال بر، والصدقة على القريب المحتاج تعتبر من أهم الجهات الخيرية، وثوابها مضاعف؛ حيث إنها تجمع بين الصدقة والصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع

.أوقف وقفا على نسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل ثم انقرض نسله:

الفتوى رقم (17)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء ومرفقاته الوارد من فضيلة رئيس محكمة الباحة برقم (4759) وتاريخ 6/ 11/ 1391هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2/ 39) وتاريخ 13/ 1/ 1392هـ، ونص السؤال هو:
أرفع لسماحتكم معروض المدعو محمد بن أحمد ماحيه العباس، مرفقا به بيان بممتلكاته التي يريد توقيفها بموجب صك تملك صادر برقم (152) في 311/ 7/ 1391هـ على النحو الذي أشار إليه في وقفيته المرفقة، نرغب من سماحتكم التكرم بالإفادة بما ترونه نحو هذا الطلب، حيث يعرض علينا كثير من ذلك بطلب التصديق على الإقرار به، ونتوقف من التصديق على الإقرار به وإخراج صك بذلك. انتهى.
وبالاطلاع على معروض محمد بن أحمد بن ماحيه العباس وجد فيه هذا النص: إني أريد أن أحبس أصل ممتلكاتي وأسبل فرعها على نسولي المنتسبين إلي، وقد أحضرت محضرا من جماعتنا وأوقفت جميع ممتلكاتي التي يتضمن ملكيتها لي الصك المذكور على الشروط المدونة بالوثيقة المرفقة، أسترحم الاطلاع على الوثيقة المرفقة والتصديق عليها، وتسجيلها بالدفتر وإخراج صك شرعي بموجبها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته كتبت الجواب التالي: حيث جاء في وثيقة الوقفية: أن محمد بن أحمد بن ماحيه صرح من لسانه أمام شهود الحال، وأوقف جميع ممتلكاته من البيت والبلاد المذكورة بعاليه، والكائنة بقرية وادي العباس على ابنه أحمد بن محمد بن ماحيه ونسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل، فإذا انقرض أحدهم يرجع لأقرب العصبات إليه، فإذا انقرضوا جميعا يرجع لنفقة المسجد والفقراء والمساكين، وشرط لبناته وبنات ابنه ونسوله النفقة والكسوة والسكن في البيت المذكور لمن لم يكن لها زوج يكفلها، ومن لها زوج أو ولد يكفلها لها مواصلة في كل مناسبة كعادة أهل البلد، وليس لأولاد البنات من ذلك شيء. انتهى المقصود. فبناء على ذلك هذا وقف جنف؛ لأنه أوقف على بعض الورثة، وحرم بعضهم، وإن كان ما أوقفه هو جميع ما يملكه أو أكثر من الثلث فهو جنف أيضا؛ لما فيه من حرمان الورثة عن فريضتهم الشرعية، وهذا تعد لحدود الله. ووقف الجنف غير خاف على فضيلتكم أن منعه هو القول الراجح، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان